الشيخ علي پناه الاشتهاردي

104

مدارك العروة

مسألة 30 - التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره ، فانّ عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراما ، ووجب عليه التمام ، وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا ، والأحوط الجمع . [ 1 ] وأمّا إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر . مسألة 31 - إذا سافر للصيد ، فإن كان لقوته وقوت عياله قصر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام . ولا فرق بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا